266El OrigenالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهEditorialمطبعة جامعة القاهرةEdiciónالأولىAño de publicación1373 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٢٦ - وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه حراما فعليه أن يستبرئها بحيضةكما أنه لو اشتراها من امرأة كان عليه أن يستبرئها بحيضة٢٧ - وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فلم يقبضها الرجل حتى ردها من عيب أو من غير عيب ومن خيار فليس على البائع أن يستبرئها لأن المشتري لم يكن قبض٢٨ - وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق وللمولى أن يطأهافإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم تحض من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها تحيض حيضة أستحسن ذلك وأدع القياس فيه1 / 272CopiarCompartirPreguntar a la IA