254

El Origen

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Editorial

مطبعة جامعة القاهرة

Edición

الأولى

Año de publicación

1373 AH

Ubicación del editor

القاهرة

المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة
ولو لم بكن زوجها هذا مات عنها ولكن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها المشتري حتى يستبرئها بحيضة ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء وكان له أن يطأها قبل أن يستبرئها
٤٠ - ولو أن رجلا اشترى امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها وإن كانت لم تحض بعد ما فسد النكاح

1 / 259