248

El Origen

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Editorial

مطبعة جامعة القاهرة

Edición

الأولى

Año de publicación

1373 AH

Ubicación del editor

القاهرة

حتى تعتد وتنقضي عدتها
ولو لم يدخل بها الزوج حتى طلقها كان للمولى أن يقربها بعد ما يستبرئها بحيضة
ولو تزوجت بغير إذن مولاها وأخبرت الزوج أنها حرة أو لم تخبره وفرق بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها فإن فرق بينهما بعد الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها
٢٤ - وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق منه ثم بدا له فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة
وكذلك الولد إذا اشترى من أمه أو من أبيه
وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن يستبرئها بحيضة
٢٥ - وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاجر فليس عليه أن يستبرئها لأنها أمته

1 / 253