200El OrigenالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهEditorialمطبعة جامعة القاهرةEdiciónالأولىAño de publicación1373 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعةوكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائعولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمنفإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه٤١ - وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوزفإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس فيه لأنه بلغنا عن رسول الله1 / 202CopiarCompartirPreguntar a la IA