Asl Jamic
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Editorial
مطبعة النهضة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٩٢٨م
Ubicación del editor
تونس
Géneros
غير معتقد انها قرءان ولاموهم احدا ذلك بل لما فيها من الاحكام الشرعية عند من يحتج بها او لابية فلا كلام فى جواز قراءاتها وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين وكذلك ايضا يجوز تدوينها فى الكتب والتكلم على ما فيها وان قراها باعتقاد قرءانيتها او بايهام قرءانيتها حرم ذلك ونقل ابن عبد البر فى تمهيده اجماع المسلمين على ذلك اه. (وَلَا يَجُوزُ وُرُودُ مَا لَا مَعْنَى لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خِلَافًا لِلْحَشَوِيَّةِ وَلَا مَا يَعْنِي بِهِ غَيْرَ ظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ خِلَافًا لِلْمُرْجِئَةِ) أي ولا يجوز ورود ما لامعنى له فى الكتاب والسنة لانه هذيان فلا يليق النطق به بعاقل فكيف بالباري وعلا فلذاقال الناظم:
ولاَ يَجُوَّزُ فِي الكِتَابِ والْسُّنَنْ ... وُرُودُ مَا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى يَبِنْ
خلاف للحشوية فى تجويزهم ورود ذلك فى الكتاب كاسماء الحروف المقطعة فى اوائل السور وفى السنة بالقياس على الكتاب قال الجلال المحلى: وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُرُوفَ أَسْمَاءٌ لِلسُّوَرِ اه. وَسُمُّوا حَشَوِيَّةً بفتح الشين لقول البصري وَكَانُوا يَجْلِسُونَ فِي حَلْقَتِهِ رَدواهَؤُلَاءِ إلَى حَشْيِ الْحَلْقَةِ أَيْ جَانِبِهَا وكذا لا يجوزون ان ايرد فى الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره الا مع دليل يبين المراد فلذاقال الناظم عاطفا على مالايجوز:
أوْ مَا سِوَى ظَاهِرِهِ قَدْ يُقْصَدُ ... بلاَ دَلِيْلٍ عِنْدَ مَنْ يُعْتَمَدُ
قال الجلال المحلى: كما فى العام المخصوص بمتاخر قال المحقق البنانى انما قيد بقوله بمتاخر لكونه اظهر فى التمثيل اذ المخصوص بمقارن او بمتقدم لا يفهم منه من علم المخصص حين وروده الا غير ظاهره بقرينة ذلك المخصص ففى كونه مما عنى به غير ظاهره خفاء اه. وقا الشارح السعود لا يجوز عقلا ان يقع فى الكتاب والسنة حشوولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلي او غيره يبين المراد منه اه. فلذاقال فى نظمه عاطفا على ماهو ممنوع
وما به يُعنى بلا دليل.....غير الذي ظهر للعقول
خلافا للمرجئة فى تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قال المراد بالايات والاخبار الظاهرة فى عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط ببناء على معتقدهم ان المعصية لاتضر مع الايمان وسموا بمرجئة لارحائهم أي تاخيرهم المعصية عن كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخذة بها فلم يترتب عندهم اثرها من العقاب (وفى بَقَاءِ الْمُجْمَلِ غَيْرُ مُبَيَّنٍ ثَالِثُهَا الْأَصَحُّ لَا يَبْقَى الْمُكَلَّفُ بِمَعْرِفَتِهِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَدِلَّةَ النَّقْلِيَّةَ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ بِانْضِمَامِ تَوَاتُرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أي هل يجوز بقاء المجل فى الكتاب والسنة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته ﷺ فيه أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا: لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْمَلَ الدِّينَ قَبْلَ وَفَاتِهِ لِقَوْلِهِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ثَانِيهَا نَعَمْ قَالَ تَعَالَى فِي مُتَشَابِهِ الْكِتَابِ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ﴾ إذْ الْوَقْفُ هُنَا كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ ثَالِثُهَا الْأَصَحُّ لَا يَبْقَى الْمُجْمَلُ الْمُكَلَّفُ بِمَعْرِفَتِهِ غَيْرَ مُبَيَّنٍ لِلْحَاجَةِ إلَى بَيَانِهِ حَذَرًا مِنْ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ قال الجلال المحلى: عَلَى أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ بِالْعَمَلِ بِهِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ. وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ بِالْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ مِنْ نَاسِخٍ مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ إذْ وَقَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ اه. من غير تامل متعلق يمشى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال:
ثُمَّ أَصَحُّهَا بَقَاءُ الْمُجْمَلِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِالْعَمَل
واختلف فى الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوال والحق كمااختاره الامام الرازي وغيره انها تفيده بواسطة تواتراومشاهدة قال الجلال المحلى: كَمَا فِي أَدِلَّةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ عَلِمُوا مَعَانِيَهَا الْمُرَادَةَ بِالْقَرَائِنِ الْمُشَاهَدَةِ
1 / 50