٣٨- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَمُرُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ يَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.
⦗١٦٠⦘ قَالَ كَثِيرٌ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ (حَدِيثكَ) هَذَا قُلْتُ بَلَى.
قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ فَسَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ فقال أشهد أنه مكتوب في التوارة الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ﵇ وَفِي الإِنْجِيلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى ﵇، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يَمُرُّ بِالرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ يَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُ حَوَارِيَّيْهُ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ فَيَمُرُّونَ مَعَهُ حُجَّاجًا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا قَطُّ.
4 / 159