999

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
واقتضى كلامه في القضاء حيث جعل المستفيض دون المعلوم أنها: "خبر جمع يؤمن (١) تواطؤهم على الكذب"، وهذا هو التواتر بعينه.
قال أصحابنا: لا تقبل الشهادة بها إلا في مسائل: الموت والنسب، ولو من الأم على الأصح، والوقف، والنكاح، والولاء، وولاية الوالي وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والإسلام والكفر، والرشد والسفه والحمل والولادة، والوصايا، والجزية، وشراب قديم معروف مقوم، واللوث، وكذا الغصب ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وهو ظاهر [، والدين] (٢) وهو وجه حكاه الهروي في "الإشراف".
- ومنها: التعديل والجرح.
تنبيهات
أحدها: نقل الرافعي في التزكية عن "العدة" أنه لو استفاض فسق الشاهدين بين النَّاس فلا حاجة إلى البحث والسؤال، وينزل المستفيض منزلة المعلوم وأقره عليه، وقال بعد (٣) ورقتين: إذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكى عن ابن الصباغ، وصاحب "التهذيب"، وغيرهما (٤)، وهذا [في] (٥) إنشاء الحكم [به] (٦)،

(١) في (ن): "يمتنع".
(٢) من (س).
(٣) في (ن): "بعض".
(٤) في (ن) و(ق): "وغيره"، والمثبت من (س).
(٥) من (ن).
(٦) من (ن).

2 / 460