932

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما] (١) لم يزل الملك ألم يصلح، (٢) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (٣) صريح في بابه.
قاعدة
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة (٤)؟
لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (٥) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذُكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:
- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (٦)، وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون.

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): "لا".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٥).
(٥) في (ق): "فعله".
(٦) يعني قوله ﷺ: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصْلٍ"، أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الجهاد -باب في السبق- حديث رقم (٢٥٧٤)]، وغيره.

2 / 393