930

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق (١)، وذكره ابن الصباغ وغيره، [وهو] (٢) نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت، ولكن جاءت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحًا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي (٣)، وأما الفقهاء فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحًا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها.
فرع: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها، والخريطة لا يقصد [رهنها] (٤) في مثل هذا الدين (٥)، فهل يجعل رهنًا [لما] (٦) في الخريطة، وإن كان مجازًا للقرينة الحالية (٧)؟ فيه وجهان.

(١) في (ق): "والطلاق".
(٢) من (ن).
(٣) انظر: "الأصول" للسرخسي (ص: ١٤٥)، "المستصفى" للغزالي (ص: ١٩٠)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٤٥)، "الإبهاج" للسبكي (١/ ٣١٧)، "شرح البدخشي على نهاية السول" (١/ ٢٧٩)، "إرشاد الفحول" (١/ ١٦٠).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): "الرهن".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "الجارية"، والمثبت من (ك).

2 / 391