842

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
حتى (١) ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا (٢) ينظر [بها] (٣)، [هل] (٤) إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو] (٥) إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.
قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى] (٦) العبد.
الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر] (٧) إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا] (٨) [أن يكون] (٩) تفريعًا على المنع من غير حاجة.
قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح] (١٠) هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [١٥٦ ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.
الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة (١١)، ولمعالجة العلة بشرط الأمن (١٢)

(١) في (ن): "إلا".
(٢) في (ن): "ما".
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) سقطت من (ن) و(ق).
(٦) في (ق): "من".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) من (ن).
(٩) من (ق).
(١٠) من (ق).
(١١) في (ن) و(ق): "للحاجة".
(١٢) أي: من الفتنة.

2 / 303