823

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
بل غالب القتل [التمالؤ، و] (١) التمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع، فلذلك خالف [الإمام] (٢) أبو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد.
- ومنها: الحياة، فيقتل الشاب في عنفوانه بمن يئس (٣) من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة واحدة أو ساعتان.
- ومنها: الصنائع فتؤخذ يد الماهر كابن البواب بمن لا يحسن الكتابة.
قاعدة
" من [وجب] (٤) عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة، انتقل جميع الدية إلى تركته" (٥) إلا في مسألتين.
قال الجرجاني: لا يجب في إحداهما شيء، ويجب في الأخرى نصف الدية (٦)، فالأولى: قطع يدي رجل فسرى إلى (٧) نفسه فقطعه [١٦٨ ن/ أ] ولى (٨) المقتول فلم يمت، فإن له قتله، فإن مات فلا شيء في تركته؛ لأنه لما مات فات المحل وبقيت له دية واحدة، وقد أخذ يدين بقيمتها.

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "بمن لا يباشر".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠٠).
(٦) في (ن) و(ق): "القيمة"، والمثبت من (س).
(٧) في (ن) و(ق): "في".
(٨) في (ن) و(ق): "إلى".

2 / 284