815

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان (١).
التاسعة: ما قاله في "التتمة" من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (٢) فإن قلنا: [النفقة] (٣) للحمل، وجبت، وإلا فلا.
العاشرة: ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [حيًّا] (٤)، فإن قلنا: [إن النفقة] (٥) للحمل فلها مطالبة الجد بها، وإلا فلا، وذكر في "التهذيب": القطع بعدم المطالبة.
الحادية عشرة: إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد، وإن قلنا للحامل (٦): استرد.
الثانية عشرة: إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثالثة عشرة: إذا نشزت المطلقة.
الرابعة عشرة: إذا ارتدت بعد [١٥٠ ق/ب] الطلاق استحقت (٧)، وإلا فلا.
الخامسة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحامل (٨) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن

(١) في (ن): "الإنكار".
(٢) أي: الحامل منه.
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "إنها".
(٦) في (ن): "للحمل".
(٧) أي: استحقت النفقة إن قلنا: إنها للحمل.
(٨) في حالة إعسار الزوج.

2 / 276