776

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الخامسة: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد وادعى أنه وطئها، فأتت به، وكذبه المرتهن في الوطء، فالقول قوله على الأصح؛ لأن الأصل عدمه، ووجه الآخر: أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر (١) الاطلاع عليه.
السادسة: لو قال: "إن أحببت دخول النار (٢) فأنت طالق". فقالت: "أحببت دخولها"، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (٣)؛ لأن أحدًا لا يحبُّ دخول النار، فيقطع بكذبها.
والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا] (٤) من جهتها.
السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه] (٥) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.
الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طُلقت ظاهرًا لا باطنًا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها، ولم (٦) يُوقعا الطلاق.
ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: "السلام عليك"، فقال: "وعليك"، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان.

(١) في (ن) و(ق): "ويعتبر"، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن): "الدار".
(٣) في (ن): "قوله".
(٤) سقطت من (ن) و(ق).
(٥) في (ن): "لأنه".
(٦) في (ن) و(ق): "ولو".

2 / 237