772

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (١) البيع.
وقد قال القاضي، والقفال، والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنًا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج، وهو متجه أيضًا، وهو في تعليق القاضي، ولكنها في قول المختصر (٢).
وإن قالت: عليَّ ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس (٣).
قاعدة
" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة، كدخول الدار، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها" (٤).
كما إذا علق بحيضها، فقالت: حِضْت، فالقول قولها مع يمينها (٥)؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (٦) يعرف من جهتها (٧).

(١) في (ن) و(ق): "كتاب".
(٢) يعني: مختصر المزني.
(٣) في (ن): "فليس".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٧٧).
(٥) في (ق): "بينتها".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بما".
(٧) في (ن): "حيضتها".

2 / 233