761

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
بالنداء شيء وكان] (١) إنشاء الطلاق قرينة يُرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟ .
فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (٢)؟ فيه صور:
- منها: لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا، ولو قال: أردت المعاينة فأشبَهُ الوجهين: القبول.
- ومنها: لو قال لرب الدين: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذه رب الدين وهو مختار، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارًا أو مكرهًا على الإعطاء، كذا قال الرافعي؛ وفيه نظر فإن ماله عليه إذا لم يكن معينًا بل مسترسلًا في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فمتى (٣) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه، فلا يحنث، وهذا واضح، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله، ويمكن (٤) الاستيلاء أيضًا حيث يجوز، وإن لم يتعرض له الرافعي.
وفي كتب العراقيين: أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه، لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان، ويصير المأخوذ ملكًا [له] (٥)، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال: أخذ حقه الذي له عليه، ولو أداه أجنبيٌ (٦) عنه .................

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): (فمن).
(٤) في (ق): "وليكن".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و(ق): "حتى".

2 / 222