752

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
كلمت رجلًا فأنت طالق، وإن كلمت طويلًا فأنت طالق، وإن كلمت فقيهًا فأنت طالق، وكان زوجها فقيهًا طويلًا، وكلمته هل يقع أم لا؟
ولو قال: إن كلمت رجلًا فأنت طالق فكلمته أو (١) كلمت أباها، وكان غرضه منعها من مكالمة الرجال لم تطلق، قاله المتولي، وهو في زوجها ظاهر بناء على أن المخاطب لا يندرج في الخطاب أما في حق أبيها، ففي الطلاق باطنًا [متجه] (٢)، أما ظاهرًا فغير متجه لشمول الاسم.
قاعدة
" المميز (٣) إذا ورد على شيئين (٤) وأمكن أن يكون مميزًا (٥) لكل واحد منهما فهل يكون مميزًا لكل منهما، أو يكون مميزًا للمجموع" (٦) فيه خلاف [في] (٧) مسائل:
- منها: إذا قال: بعتك ربع هذين العبدين، فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما، أو ربع المجموع، بحيث يكون من كل عبد ثمنه (٨) فيه وجهان.
- ومنها: إذا قال: إن حضتما حيضة (٩) فأنتما طالقتان، ففيه وجهان، أحدهما: المميز المجموع، ومحال أن تكون الحيضة مميزة للمرأتين

(١) في (ق): "و".
(٢) من (ق).
(٣) وقعت في (ن): "المهر".
(٤) في (ن): "شهر".
(٥) وقعت في (ن): "مهرًا".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٦).
(٧) سقطت من (ن) و(ق).
(٨) في (ن) و(ق): "من كل عبد لله"، والمثبت من (ك).
(٩) في (ق): "حيضتان".

2 / 213