741

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
أصاب صيدًا ثم غاب [عنه] (١) ثم وجده ميتًا وليس فيه أثر غير سهمه؛ فالمرجح عند الجمهور التحريم، ورجح النووي الحل (٢).
وشذ عن القاعدة مسائل:
منها: إذا رمى سهمًا إلى طائر فجرحه ووقع ثم وُجد ميتًا، فإنه يحل.
- ومنها: إذا كان الثوب منسوجًا من كتان وحرير على السواء؛ فالأصح حله.
- ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.
-[ومنها:] (٣) إذا اختلطت [حمامة] (٤) واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد (٥) واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح (٦) ذلك [الغير] (٧) أو يقاسمه.

= فإنما أمسكه على نفسه" قلت: "أُرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال: فلا جمل، فإنما سمَّيت على: كلبك ولم قسم على كلب آخر"، أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الوضوء -باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان- حديث رقم (١٧٥)] ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان -باب الصيد بالكلاب المعلمة- حديث رقم (١٩٢٩)].
(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "الحكم".
(٣) في (ق): "كما".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "فله ألا يأكل إلا باجتهاد".
(٦) في (ن) و(ق): "يصلح".
(٧) سقطت من (ق).

2 / 202