702

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
قاعدة
العقود على ثلاثة (١) [أقسام] (٢):
- منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعًا.
- ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية (٣) قطعًا، وما سوى ذلك من العقود (٤)، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.
فائدة (٥): الثيوبة (٦) في الفقه على صور (٧):
- منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.
- ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.
- ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل (٨) والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.
- ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] (٩)

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٢).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "ينعقد بالكتابة".
(٤) في (ق): "العفو".
(٥) في (ق): "قاعدة".
(٦) وقعت في (ن): "الثبوت".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٦ - ٨٩٧).
(٨) في (ن) و(ق): "الغسل".
(٩) سقطت من (ن).

2 / 163