694

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة، وأباح النظر إلى الأمرد.
- ومنها: فرار (١) الواحِد عن أكثر من الضعف في الحرب، جُوِّز للضعيف فلو كان المسلمون مائة أبطالًا، فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف الضعفاء؟ فيه وجهان: أصحهما (٢): المنع، وكذا [لو كان] (٣) الأمر بالعكس.
قلت: ويعبر عن مأخذ الخلاف أيضًا بأنه هل يجوز أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنىً يخصصه أو يقيده؟ (٤).
ولو كان الكفار أقل من الضعف وكان المسلمون ضعفاء، فوجهان.
ولا خلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر المسلمين، ولو على بعد، فإن أيس جاز الانهزام.
- ومنها: تبسُّط الغانمين في أطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الأسواق، ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبًا، فلو وجدوا في دار (٥) الحرب سوقًا، أو عدمت (٦) الأسواق في بلاد الإسلام، فوجهان.
قلت (٧): قطع الإمام بالجواز، وقال: لم أر لأحد منعه ونزَّلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر في الترخيص.

(١) في (ق): "أن فرار".
(٢) رجحه الغزالي.
(٣) من (ك).
(٤) في (ق): "أو يعممه".
وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥٣).
(٥) وقعت في (ن): "كتاب".
(٦) في (ن): "عدمنا".
(٧) القائل: هو ابن الملقن.

2 / 155