كتاب النكاح
قاعدة
" ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] (١) مسائل" (٢):
منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.
- ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من] (٣) آخر [وطأة] (٤) وطئها [الزوج] (٥)، أو من حين التفريق بينهما (٦)؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.
- ومنها: [هل] (٧) يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (٨) الاستبراء
(١) من (ك).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥ - ٣٦).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) من (ق).
(٦) وزاد ابن الوكيل: "أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ ".
(٧) من (ن).
(٨) في (ن): "في".