664

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] (١) قولًا واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] (٢) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (٣)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] (٤) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (٥) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (٦) [طرد] (٧) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (٨) عنه.
قاعدة
" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور (٩):
- منها: الخنثى المشكل (١٠) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] (١١) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر

(١) من (ق).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "لأنها منفعة على العتق".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "وإن اختلف أقله".
(٦) في (ن) و(ق): "وثبت".
(٧) من (ك).
(٨) في (ن): "أزال الظلم".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٧٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣١٤).
(١١) من (ن).

2 / 125