654

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
باب الجِعالة
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا فيه (١) صور (٢):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (٣)، وهل تجوز على [عوض مجهول] (٤)؟ وجهان (٥).
قلت (٦): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير (٧) أصلًا مستقلًا" (٨)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (٩)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما

(١) في (ن): "وقد رأيته".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١).
(٣) في (ق): "الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم".
(٤) في (ن) و(ك): "عمل معلوم"، وفي (ق): "عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب.
(٥) وقعت في (ن) و(ق): "ومجهول".
(٦) القائل: هو ابن الملقن.
(٧) وقعت في (ن): "يغتفر".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٧)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٨).
(٩) في (ك): "المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".

2 / 115