652

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (١) على الأكساب النادرة.
- ومنها: [بدل] (٢) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.
قاعدة
الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.
قاعدة
ذكرها القاضي (٣) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (٤) الردة:
"ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده" (٥).
قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به (٦)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى ﵇ يجبر على

(١) في (ن) و(ق): "يبقى".
(٢) من (ك).
(٣) أي: القاضي حسين.
(٤) في (ق): "كتاب".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٥).
(٦) وهم النصارى.

2 / 113