كتاب الشفعة
قاعدة
" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود" (١) في صور:
الأولى: [لو] (٢) قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: بكم اشتريت، أو اشتريت رخيصًا، فإنه يبطل حقه.
الثانية: كتب: أنت طالق ثم [استمر] (٣)، [فكتب] (٤): إذا جاءك كتابي فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت وإلا فلا؛ إذ لا إعراض.
الثالثة: حلف لا يسكن هذه [الدار] (٥) ولا يقيم بها، فتردد فيها ساعة من غير غلط (٦) حنث، [وفيه] (٧) بحث للرافعي.
قاعدة
" من أثبت يده على يد [الغاصب] (٨) عن جهل فإن (٩) دخل على أن يضمنه
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٤).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) في (ن): "أشهد".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "عوض".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "أنه"، وفي (ق): "إذ".