622

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
[له] (١) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و[إن] (٢) اشتركا في الصحة.
قاعدة
قال القاضي أبو سعد (٣): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (٤) " (٥).
واستشهد بمسألتين.
الأولى: قال [الزوج] (٦): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (٧)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (٨) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (٩) [فيه] (١٠) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (١١)، وإن نكلت، وحلف تبين (١٢) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.

(١) من (ن).
(٢) من (س).
(٣) في (ق): "أبو سعيد".
(٤) في (ق): "كصريحه".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٦) من (ن).
(٧) أي: صحت المراجحة.
(٨) في (ق): "وهي لم تعين".
(٩) في (ق): "أذهب".
(١٠) من (ن).
(١١) أي بطلان الرجحة.
(١٢) في (ن): "تعين".

2 / 83