620

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في "شرح التلخيص" وغيره.
واعلم أنه إذا لم يُطْلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال: "يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلًا فلا".
ثم ما ذكره ابن القاص (١) لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] (٢) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل (٣)، ثم اعترضه [الرافعي] (٤) بأن (٥) سائر الديون [أيضًا] (٦) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (٧) بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية (٨) لم [١٢٤ ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.
وقوله (٩): " إن سائر الديون أيضًا كذلك" فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن

(١) وقعت في (ن) و(ق): "أن القاضي".
(٢) من (س).
(٣) كذا في (س) وفي (ن) و(ق): "باطل".
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق): "وأن".
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الإعتاق".
(٨) أي: أهلية الملك.
(٩) أي: الرافعي.

2 / 81