617

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
لفظا مريدًا به [من] (١) لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.
الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثًا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، لم يكن [له] (٢) لعان، وفرق الجرجاني في "المعاياة" وغيره في الأولى [بأنه] (١) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.
الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات] (١) أبي كافرًا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فىِ الردة عن "التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.
والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.
الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في "فتاويه"] (١): يبرأ في الدارين، قال: "والساقط (٣) في حكم الدنيا [لا] (٤) بقاء (٥) له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا (٦) الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.
وقد يقال: إن هذا (٧) يبطل الإبراء نظرًا إلى آخر الكلام.
الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا (٨) مال.

(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "والتساقط".
(٤) من (س).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "تبعًا".
(٦) في (ن) و(ق): "بعد".
(٧) في (ق): "إن هذا العبد".
(٨) في (ن) و(ق): "ولا".

2 / 78