613

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
بملك في يده [أنه وقف عليه] (١) ثم على جهات أنه لا يثبت الوقف بذلك، لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المؤاخذة بالإقرار، وينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه بوقفيتها، نعم له في الباطن إذا كان يعرف كذب نفسه أن يقدم على بيعها، وأما [١٢٢ ن/ أ] مسألة الوديعة، فقد يقال: لا يمتنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعة لإمكان (٢) إذن [له] (٣) من المودع، والقول قول متعاطي العقود كما لو رأينا عيبًا في يد شخص يعترف أنها لغيره ويدعىِ أنه وُكِّل في بيعها، فإنه يجوز شراؤها منه، وإن لم تثبت وكالته والأمر في مسألة الوديعة يمكن أن يكون (٤) على ما قال القفال بخلاف مسألة الوقف، فإن قوله فيها لا يظهر.
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم:
"من باشر عقدًا أو باشره عنه (٥) من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" (٦).
- كمن باع عبدًا ثم قال: لم يكن ملكي، أو طلق امرأته ثلاثًا بمشهد الحاكم، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم لإيقاعه (٧) الثلاث بين يديه، فقال المطلِّق: لم يكن الطلاق واقعًا لأنها لم تكن زوجتي، لأنه أراد إلغاء عقد وقع

(١) من (ق).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "لإنكاره".
(٣) من (س).
(٤) في (ق): "يقال".
(٥) في (ق): "عند".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٤).
(٧) في (ن): "لامتناعه".

2 / 74