560

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.
[الثانية] (١): إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.
الثالثة: إذا قال: اضمن عني.
قاعدتان (٢): عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض (٣).
الأولى: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها (٤) عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" (٥).
- ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره (٦) منافٍ له فاسد.
وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.
- ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] (٧) الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] (٨) للمالك (٩)، فالزيادة منافية.

(١) من (ق).
(٢) في (ن): "فائدتان".
(٣) كذا فى (س)، وفي (ن) و(ق): "التفريق".
(٤) في (ن): "إطلاقه".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٧).
(٦) أي قوله: "على أن الربع كله لك"، لمنافاة ذلك لمقتضى عقد القراض.
(٧) من (ن).
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٩) ولا حق للعامل فيه، بل هو وكيل متبرع فقوله فى هذه الصيغة: "على أن الربح كله لك"، زيادة تنافى معنى الإبضاع.

2 / 21