548

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
والثاني: القطع بالانفساخ، وعليها [الشيخ] (١) أبو إسحاق، وابن أبي هريرة، وأبو الطيب بن سلمة، ونقلها الماوردي عن الأكثرين، والثالث: القطع بعدمه، وعليها صاحب "الإفصاح" (٢)، وابن الحداد، وصححه القاضي أبو الطيب في "شرح الفروع"، ونقلها عن الأكثرين.
- ومنها: لو أحال أحدهما الآخر بأكثر مما عليه، فإن قبض في المجلس جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، وان قلنا إنها معاوضة فلا يكفي، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن [قلنا] (٣): الحولة استيفاء؛ لأنها ليست باستيفاء حقيقة، كذا قال الماوردي وغيره فيما (٤) حكاه ابن الرفعة.
- ومنها: في ثبوت الخيار إذا وجده مفلسًا ثلاثة أوجه.
ثالثها: التفريق بين اشتراط الملاءة أم لا، وأصحها: المنع، وعبارة الإمام تقتضي تخريج هذا [على] (٥) الخلاف.
- ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان بنوهما (٦) على الخلاف إن قلنا: اعتياض فلا يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير، وإن قلنا: استيفاء فيشترط (٧).
- ومنها: في صحة الحوالة على من لا دين عليه [١٠٨ ن/ ب] برضاه وجهان

(١) من (ن).
(٢) أي: الشيخ أبو علي الطبري.
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن): "وما".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): "ثبوتهما".
(٧) لتعذر إقراضه من غير رضاه.

2 / 9