535

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
كتاب الرهن
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (١).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (٢) وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة] (٣)
قال القاضي [حسين] (٣): "كل يد كانت [يد] (٣) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (٤).

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣١)، "قواعد ابن رجب" (١/ ٣٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٨)، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٢).

1 / 539