476

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
جاهلًا، فالأظهر (١): أن القرار على الآكل؛ لأنه المتلِف، فإذا [هو] (٢) غرَّهُ (٣) لم يرجع على الغاصب، فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف، ثم غرم المغصوب منه الغاصب، قال المزني (٤): "يرجع الغاصب على المغرور"، وغلطوه؛ لأن قوله: "هذا ملكي" اعتراف بأنه مظلوم بما غرم، والمظلوم لا يرجع على غير الظالم، ولو قدمه لمالكه فالقولان، والأصح: براءة الغاصب، ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أولى؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن (٥) الغاصب.
قلت: والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [هذا] (٦) عن الأصحاب فليُحَرَّر.
- ومنها: لو قال الغاصب لمالك (٧) المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلًا نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل بالجهل، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه، وقيل: لا، فيطالب (٨) بقيمته.
ولو قال: أعتقه عني فأعتقه جاهلًا، ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، صحح في "التتمة" المنع، واقتصر على تصحيحه في "الروضة".

(١) في (ن): "فالظاهر"، وفي (ك): "فالصحيح الجديد".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): "غرم".
(٤) كذا في (ق) و(ك): وفي (ن): "المتولي".
(٥) في (ن) و(ق): "على".
(٦) وقع هذا في (ن) هكذا: "عن الإمام".
(٧) في (ن): "للمالك".
(٨) في (ن): "لا يطالب".

1 / 480