436

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الرابعة بعد الأربعين: إذا أسلم عبدٌ لكافر بعد أن جنى جناية توجب مالًا يتعلق (١) برقبته وباعه بعد اختيار الفداء، وتعذر تحصيل الفداء وتأخر لإفلاسه، أو عينًا وصبره على الحبس، فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك [السيد] (٢) الكافر ثم يباع في الجناية كما قال الأصحاب.
قاعدة
" كل ما صح الرهن [به] (٣) صح ضمانه، وما لا فلا" (٤).
إلا ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة فيصح ضمانها (٥)، إلا الرهن بهما على الأصح فيهما، وهنا مسائل:
الأولى: ضمان المجهول ممتنع في الجديد، والرهن بالمجهول لا أعرفه مسطورًا.
الثانية: إذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي على فلان جاهلًا بمبلغها، فهل يصح في ثلاثة لدخولها (٦) في اللفظ، ويأتي في الرهن مثله، تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (٧).

(١) في (ن): "ويتعلق".
(٢) من (ق).
(٣) من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٣٨).
(٥) وقعت في (ن): (ق): "ضمانه".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "جوازها".
(٧) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، الفزاري البدري، العلامة، شيخ الإسلام، برهان الدين، أبو إسحاق بن الفركاح، ابن الإمام تاج الدين بن الفركاح، انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه ووجوهه، مع علم متون الأحكام، وعلم الأصول، والعربية، كما ساد =

1 / 440