423

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (١) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] (٢) ليس مطلقًا، فإنا نأمره (٣) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (٤) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (٥) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم [عجز] (٦) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] (٧) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (٨) تبعًا كالرد بالعيب (٩)، ولم يرد المكاتب نفسه.
ولك أن تقول: هذه [صورة] (١٠) أخرى، ولكنها غير [مراد] (١١) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن): "تأثيره".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن المرحل (ص: ٣٧٠).
(٥) في (ن): "جعله".
(٦) من (ن).
(٧) من (ق).
(٨) في (ن) و(ق): "بحصوله".
(٩) في (ق): "بالعبد".
(١٠) من (ق).
(١١) من (ق).

1 / 427