411

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
قاعدة
ذكرها الإمام في كتاب البيع وأشار إليها الرافعي في كتاب التفليس:
"الحمل يندرج في كل [عقد] (١) معاوضة صدر بالاختيار" (٢)، فلو انتفى الاختيار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس، [أو انتفى] (٣) العوض كالرهن والهبة ففي التبعية قولان، ولا يجريان في العتق، وإن كان لا عوض ولا خلاف في التبعية (٤) لأن الكلام في العقود وليس العتق عقدًا، على أن الرافعي قال مرة: إن الوصية عقد.
قاعدة
" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح" (٥).
وقد تنقض بما ذكره الرافعي عن المتولي: أن الزوج المختلع إذا وكل محجورًا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعًا له وتبرأ المرأة بالدفع (٦)، مع أن توكيله (٧) في القبض لا يصح، نعم هذا إذا كان العوض معينًا أو كان الطلاق معلقًا بدفعه، أما إذا كان الخلع على ما في ذمتها، فينبغي أن لا يصح القبض وإذا تلفت ضاع عليها.

(١) من (س).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٨٢).
(٣) تكررت في (ق).
(٤) أي: ولا خلاف أنه إذا أعتق حاملًا تبعها الحمل.
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٢).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بالذمة".
(٧) يعني: المحجورَ.

1 / 415