386

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنًا ولا حاجة إلى تقدير قرض".
وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:
- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.
- وتوكيل الداين المديون في استيفائه.
- ومستحق القصاص من عليه القود [٧٣ ن/ ب] نفسًا أو طرفًا.
- والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما (١) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] (٢) أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.
قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في (٣) اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] (٤) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] (٥) توكيله تفويض (٦) أم لا.

(١) في (ق): "إحداها".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن): "و".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "تعريض".

1 / 390