357

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
من أعيان ماله (١) هل يصح؟ قولان، أصحهما، لا، والثاني: أنها موقوفة، وهذه قد أسلفناها، فهي مكررة.
- ومنها: الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار، والأصح عندهم وقطع به جماعة (٢): أنه إذا فسخ البيع بالخيار انقطعت الحوالة، مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوفًا، فإن فسخ العقد بان أن الملك للبائع، وأنه لا حق له في [٥٩ ق/أ] الثمن فكيف تصح الحوالة، وقد بان (٣) عدم استحقاق الثمن، والدين المحال به وعليه، فهو من وقف الانعقاد؛ لأن تصحيحه متوقف على استحقاق الدين، ولا تحقق (٤) له في نفس الأمر، نعم لو قلنا: إن الاستحقاق حاصل وأن الفسخ يقطع الملك من حينه كما أنه رفع العقد (٥) من حينه لا من أصله على أحد الوجهين أمكن ذلك، ولكن الأصح أن الفسخ يرفعه من حينه مع أنه تبين أنه لا ملك للمشتري، وأن الملك في البيع لم يزل للبائع، وأنه [لم] (٦) يستحق الثمن، والتحقيق: أن هذه المسألة من وقف التبين، وهي كمسألة [بيع] (٧) مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت، وإن سلكنا (٨) هنا عكس ما سلكنا (٨) هناك فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتمادًا على الظاهر، فإذا

(١) في (ق): "مالكه".
(٢) منهم: الشيخ أبو حامد، والإمام الجويني، وغيرهما.
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "فات".
(٤) في (ق): "يستحق".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الأمر".
(٦) من (ك).
(٧) من (ق).
(٨) في (ن): "شككنا".

1 / 361