314

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
العاشرة: المغصوب إذا استناب (١) وهو لا يرجو البرء فبرئ، فالأصح: الإجزاء (٢) اعتبارًا بما في نفص الأمر.
الحادية عشرة: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء، فالأصح: تعين الإجزاء.
الثانية عشرة: تصرف في مرض مخوف فبرأ نفذ، ولم أر فيه خلافًا.
الثالث عشرة: وكَّل وكيلًا بشراء شيء معين وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعدما كان اشتراه، صح على الأظهر؛ نظرًا إلى ما في نفس الأمر.
الرابعة عشرة: زوج ابنه في غيبة أبيه (٣) ظانًّا حياته فبان موته، ففيه القولان في مسألة البيع، ويشكل عليه ما لو تزوج الرجل من يشك في محرميتها، فإنه لا يصح؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.
الخامسة عشرة: لو تزوج خنثى بامرأة فبان رجلًا لم يصح [جزمًا] (٤).
السادسة عشرة: إذا تزوج امرأة المفقود على ظن حياته فبان موت، فأصح القولين [الصحة] (٥) كذا ذكر الشيخ صدر الدين (٦)، فيه نظر فإن (٧) محل القولين

(١) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): "استباب".
(٢) في (س): "عدم الإجزاء".
(٣) في (ق): "في غيبته".
(٤) من (ن).
(٥) من (ن).
(٦) يعني: صدر الدين ابن الوكيل، انظر: "الأشباه والنظائر" (ص: ٢٣٧).
(٧) في (ق): "لأن".

1 / 318