233

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

ولا [على] (١) بيت المال، لكن إذا حلفوا (٢) كانت الدية على المقر، قال الإمام: ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور، ولا يبعد عن القياس أن يقال إذا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه، فإذا [٣٧ ن / أ] لم يقبل (٣) عليهم وجب أن لا يقبل عليه، وحكي هذا [عن] (٤) المزني (٥)، لكن المذهب المنقول هو الأول.
الثالثه: لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه، فإن قلنا: الوجوب يلاقي (٦) الجاني والعاقلة تتحمله، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا: يلاقي العاقلة ابتداء فيرد على (٧) الولي (٨) ما أخذه ويبتدئ بمطالبة العاقلة.
الصورة الثالثة: المرأة الطائعة إذا جامعها زوجها (٩)، فالصحيح اختصاص الكفارة به، وفي الكفارة التي يخرجها (١٠) وجهان، وقد يعبر عنها بقولين مخرجين، أحدهما: أن الكفارة تختص به ولا يُلاقيها.
الثاني: أنه يلاقيها [٣٢ ق/ ب] وهو محتمل، ثم الأصح عند الغزالي وبه قال

(١) سقطت من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "حلف".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن): "يكن"، وهي ساقطة من (ق).
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): "المتولي".
(٦) في (ق): "أن يلاقي".
(٧) في (ن): "إلى".
(٨) في (ق): "الولد".
(٩) أي: وهي صائمة.
(١٠) أي: يخرجها الزوج.

1 / 237