211

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

سورة من القرآن مثل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: الآية ١]، وما أشبهها، وفي الأخيرتين بأم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إمامًا فيقل (١) انتهى، وهو شاهد لما ذكره (٢) النووي.
قاعدة
" النفل لا يقتضي واجبًا (٣) " (٤).
وإن شئت قل: شيءٌ من النفل لا يكون بواجب، نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل، وتتأدى السنة إلا به، كالركوع والسجود في النافلة، فإنه لا بد منه وإلا لخرجت عن (٥) كونها صلاة ولا نسميه واجبًا، [وإن شئت قل: ما ليس بواجب لا يقتضي واجبًا] (٦)، ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة كطواف القدوم، وغلطه الجمهور، وقال الإمام: ما أراه يصير إلى إيجابهما، على التحقيق، ولكنه رآهما جزءًا (٧) من الطواف، وأنه لا يعتد به دونها، وقد (٨) قال في توجيه قوله: "لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في
الفرض كالطهارة وغيرها"، وقال البغوي في توجيه كلام ابن الحداد: "يجوز أن

(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وتنفل".
(٢) في (ق): "قاله".
(٣) وقعت في (ق): "النفل لا يقتضي أن يكون".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٣)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٧٦).
(٥) في (ن): "على".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "خيرًا".
(٨) في (ن): "وبه".

1 / 215