124

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigador

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

في شرحه (١) كعادته، وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالوجه المفصل كما في الضَّبة بين أن يلقى فم الشارب أم لا. وفي المسألة وجه رابع: أن الماء إذا تُرك فيه ساعة قام مقام الغسلات وبقي التعفير وحده (٢). ويستثنى صورة ثالثة: وهي [١١ ق / أ] ما إذا وقع شعر فأرة في بئر وماسَّ (٣) جوانب البئر، وكان الماء كثيرًا بينه وبين الشعر أكثر من قلتين، وليس [١٢ ن / ب] بين الشعر وجوانب البئر إلا دون القلتين، فالكثير الذي في وسط البئر طاهر، والبئر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه، وهذا على قول التباعد. * * *

(١) أي في شرحه لفروع ابن الحداد. (٢) قال السيوطي: "قلت: وهذا يشبه مسألة الكوز، وقد بسطها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة، وعبارتي فيها: وإن يَلِغْ في دونه فكوثرًا ... يَطْهُر قطعًا، والإناء لن يَطْهرا". "الأشباه والنظائر" (٢/ ٧٤٢) (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وما بين".

1 / 128