120

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigador

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

باب الأواني قاعدة " فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، وإن شئت قلت: فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبًا لتغير حكم المطروق، إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من حيث أمر إذ لا يضر ذلك (١) "، فيه صور: الأول: اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وجوبًا على الأصح، فلو هجم بدونه (٢) وتوضأ بأحدهما لم يصح: ضوؤه، ولا صلاته، فإن بان أنه توضأ بالطاهر، قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح لكونه متلاعبًا. وخالفه ابن الصباغ، وصحح في "الروضة" الأول كنظيره في الوقت والقبلة، وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل [حُكي] (٣) عنه، وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة. قاعدة " قال الإمام الشافعي: الظن [يلغى إلا ما قام] (٤) [١٠ ق / ب] الدليل على

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦٦ - ١٦٧). (٢) أي بدون اجتهاده. (٣) سقطت من (ق). (٤) في (ق): "يكفي الإمام".

1 / 124