1063

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
- ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] (١) الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.
- ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] (٢) أنه إذا (٣) قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود (٤)، ولا يصير [به] (٥) مؤليًا على أحد القولين.
وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص "الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح (٦)، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟
- ومنها: تفريعًا على الجديد [في] (٧) أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.
فصل
في أحكام (٨) المبعض (٩)

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "لو".
(٤) في (ق): "مقدور".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "بالنكاح في السفه".
(٧) من (ن).
(٨) في (ن): "حكم".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٥٩).

2 / 524