1032

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قاعدة (١)
" كل حر [يقبل خبره] (٢) تقبل شهادته" (٣).
إلا واحدًا وهو من أخرج (٤) القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد، فإنه ترد شهادته ويقبل خبره، قاله الجرجاني [والروياني] (٥) في فروقه، وهو غريب لم أره في كلام غيرهما، وقضية رد الشهادة رد خبره أيضًا إلا أن يتوب (٦)، نعم المذهب عدم الاستبراء (٧)، والصبي لا يقبل خبره على الأصح كشهادته (٨).
قاعدة
" المستند في الشهادة (٩) قد يضر (١٠) التصريح به" (١١)، في (١٢) صور:

(١) سقطت من (ن)، وفي (ق): "ومنها".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤).
(٤) في (ن) و(ق): "آخر".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "يفوت".
(٧) أي: عدم اشتراط مدة الاستبراء.
(٨) أي أن قول الجرجاني والروياني في القاعدة: "كل حر" لا ينتقض بالصبي، فإن الأصح فيه أنه لا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته.
(٩) في (ن) و(ق): "الشيء"، والمثبت من (ك).
(١٠) في (ن): "يغير"، وفي (ق): "يصير".
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣).
(١٢) في (ن): "فيه".

2 / 493