1029

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
لا يستثنى سواها، وهي إذا جرحه اثنان في بلدٍ ثم انتقل إلى بلد آخر. وزكاه اثنان، أو جرحه اثنان في سنة ثم زكاه آخران في سنة فيقدم التعديل [لزيادة العلم (١)] (٢).
فرع: شهد شاهدان أن هذا الجارح شاهد زور أو كاذب فيما شهد به من الجرح، فالذي يظهر اندفاع الجرح، ولا يتجرح به الجارح، وقد ذكر الرافعي في "جوامع أدب القضاء": أن شهادة الزور إنما تثبت بإقرار الشاهد أو بيقين (٣) القاضي بأن شهد أنه زنى يوم كذا بالكوفة، والقاضي رآه (٤) ذلك اليوم ببغداد، ولا يغني قيام البينة على أنه شهد زورًا (٥)، فقد تكون هذه البينة بينة زور.
وقال الإمام الشافعي: "وإذا علم من رجل بإقرار أو (٦) بينة أنه شهد عنده (٧) بزور عزَّره"، ومقتضاه الاكتفاء بقوله: هذا شاهد زور ويجرح به الجارح.
وقال القاضي في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود: "ولو شهد (٨) بأن ذينك (٩) الرجلين شهدا بالزور، فالقاضي لا يسمع شهادتهما إلا أن يقول: أشهد أنهما أقرا أنهما شهدا بالزور".

(١) في (ن): "التعديل".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): "بتعيين".
(٤) في (ن) و(ق): (يراه).
(٥) في (ن) و(ق): "زور".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ن) و(ق): "عليه".
(٨) في (ن) و(ق): "شهدا".
(٩) في (ن) و(ق): "ذلك".

2 / 490