1027

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي ﵄ - (١)
الأولى: اللهو واللعب عند الإمام الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على تحريم [لهو] (٢) خاص، وعند الإمام مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل [على تحليل لعب خاص أو لهو] (٢) خاص.
[الثانية: لا يعمل بالظن عند الإمام الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص] (٢) على اعتباره إما في جنس الحكم أو في نوعه، وعند الإمام مالك لا حاجة إلى ذلك، فعلى هذا يترك الظن عند الإمام الشافعي، إلا أن يقوم دليل على إعماله، ويعمل بالظن عند الإمام مالك إلا أن يقوم دليل على إلغائه.
الثالثة (٣): أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي (٤) يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم عند الإمام مالك الاعتبار بهم، وعندنا الاعتبار بنا.
مثاله: أثمان الخمر إذا أتونا بها، وتيقنا أنها من أثمانها هل نأخذها جزية؟ عندنا: لا نأخذها، خلافًا للإمام مالك.
ثم إذا ذبحوا حيوانًا ونكتوا (٥) كبده، فوجدوه ممنوًّا، فعند الإمام مالك لا

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٣٩٠، ٤٣٠).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن) و(ق): "الثانية".
(٤) في (ن): "الذين"، وفي (ق): "الذي".
(٥) في (ك): "وفتشوا".

2 / 488