1001

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
أن يعتمد فيما شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل [على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه] (١).
التنبيه الثاني: هذا كله في استفاضة لها أصل؛ لأن هذا معنى المستفيض، ويعني بما له (٢) أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى عددهم (٣) كما علمت أحد عشر، وظاهره أنه لا يقبل أقل منهم، ولا يكتفي بمجرد شياع (٤) لا يعرف أصله، وإليه أشار الرافعي بقوله: لا يجوز الجرح بناء إلى (٥) آخر ما سلف (٦)، قال: نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على الشهادة.
التنبيه الثالث: الاستفاضة غير السماع والسماع الواقع في كلام الإمام الشافعي المراد به التواتر ثم شرط العمل بها أن لا تعارض (٧) باستفاضة مثلها وإلا بطل حكمه لانتفائها.
قاعدة
" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب" (٨)؛ وسنذكره بعد، وسلف نقضه (٩)، وقد يقال: لا تكليف فيما لا تشتبه

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "بما قاله".
(٣) في (ن): "إذن عددهم"، وفي (ق): "إذ عندهم".
(٤) في (ن) و(ق): "سماع".
(٥) في (ق): "على".
(٦) يعني: بناء على خبر الواحد والعدد اليسير.
(٧) في (ن): "العارض".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٩).
(٩) في (ق): "بعضه".

2 / 462