Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

Ibn Wakil d. 716 AH
76

Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Editorial

دار الكتب العلمية، 2002

Géneros

فائدة: الرضا بالاعسار لا يمنع الفسخ به ؛ لتجدده ، وعدم المطالبة بعد انقضاء مد الايلاء لا يمنع طلب الطلاق . والرضا بالعنة يمنع؛ لأنه من باب العيوب. والرضا بالعيب في المستأجر كالإعسار بالنفقة. والرضا بإبقاء السلم إذا قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار للمسلم بانقطاع المسلم فيه عند المحل، ولا يفسخ ، فلو رضي ثم بدا له الفسخ كان له ذلك ، كزوجة المولى.

وجهه الإمام : بأن هذه الاجارة إنظار ، والإنظار تأجيل، والتأجيل لا يلحق العقدل بعل لزومه.

قال الرافعي : "وقد يتوقف الناظر في كونها إنظارا " ، ويميل إلى أنها إسقاط حق، ورضا بما عرض، كإجارة زوجة العنين .

ويجوز أن يقدر فيه وجهان ؛ لأن الإمام حكى وجهين في أنه لو صرح بإسقاط حق الفسخ ، هل يسقط ؟ قال : الصحيح أنه لا يسقط .

ومما له تعلق بهذا في مضمار البحث : أنه لو قال المسلم إليه للمسلم لا يصبر ، وخذ رأس المال ، فللمسلم ألا يجيبه، وفيه وجه.

فائدة: الحاق المال بالنفس وعدمه في صور : منها : إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قولا واحدا . وفي النفس خلاف لاستسلام .

ومنها : قصد المال مبيح قتل القاصد على الجديد، وعلى قول قديم أنه لا يبيح ومنها : الغارم الغني لإصلاح ذات البين في الدم يعطى قطعا، وفي المال يعطى على الصحيح .

وخرج صاحب التتمة الخخلاف فيها على المسألة قبلها . وفيه نظر ، فإن الخلاف في هذه على وجهين ، ولا يخرج وجه على القول القديم إلا بعد أن ينبه عليه . واله أعلم.

Página 87