Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

Ibn Wakil d. 716 AH
74

Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Editorial

دار الكتب العلمية، 2002

Géneros

ح مقام بائع لحما يجوز أن يكون من مذكى ، ومن ميتة قال في الروضة : قلت: جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له. قال: وتابعه الغزالي على هذا ، وهو غلط عند الأصحاب.

وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل، وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا . قال: والذي قاله الفوراني غلط ، وهو من عثرات الكتاب .

ومنها : قبول قول المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام به .

قال الماوردي : ولو غاب مع زوجته ، ثم رجع ، وذكر موتها - حل لأختها أن تزوج به ، ولو غابت زوجته، فحضرت أختها، وذكرت أنها ماتت - لم يجز له أن يتزوج بها إلا بعد تيقن موتها ؛ لأن الأخت لا ملك لها بخلافه، ولأن المعتمد في العقود على قول آربابها . وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية ، علم أنها كانت لغيره، وادعى أنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله ، وجاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الإيلاء فائدة: ما يتقدر بحد لا يبلغ به الححد. فيه صور .

منها : العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان .

ومنها : مدة الهدنة تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام مستظهرا . وفي السنة وجه انه يجوز.

قلت: ومنها : المتعة ، هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة وعلى هذا هل نزيد عليه ، أو ننقص عنه ، أو نساويه؟ ، فيه وجوه.

ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية والتعزير ينقص عن أدنى الحدود، وذو الرضخ عن مقدار السهم . والله أعلم فائدة: اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني في البحر :

Página 85