Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
والمذهب تقرير النصين.
والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة .
وقال الإمام : "إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة" .
وأشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه، وقد صرح الغزالي بكايتها.
ثالثها : أنه يبقى المسكن دون الخادم .
بناء العقود على قول أربابها.
ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول ، فمن أحضر ثمارا، وقال : اشتريتها من فلان فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره ، وادعىا حصوله له ، وقوله مع ذلك : لولا هذه القاعدة لم يقبل ، كما في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئا إلا ببينة ، أو إقرار ، أو يمين مردودة ، أو نكول بشرطه.
وسر هذه القاعدة : أنها لو لم تعتبر لانسد باب المعاش : قلت: وفي آخر كتاب الوكالة : إن الشخص إذا قال : أنا وكيل في بيع ، أو نكاح، وصدقه من يعامله - صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونا فيه - لم يلتفت إليه ، ولم يحكم ببطلان العقد . ذكره الإمام .
و ليعلم أن جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج إلى الحاكم . وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال : أنا وكيل فلان في بيع داره هذه منك فصدقه من يشتريها - فإن البيع صحيح . نص عليه في غير موضع وكذا في النكاح، وسائر العقود.
قلت : وكذا قاله الرافعي ، ومن تبعه :
Página 83